الشيخ محمد أمين زين الدين

472

كلمة التقوى

للثانية كذلك سبعا ، ويكتفي برمي الثالثة ، وإذا كان قد رماها أربعا وجب عليه أن يتمها سبعا أيضا ، ولا يترك الاحتياط بلزوم الإعادة إذا فاتت الموالاة العرفية في جميع الصور . وإذا رمى الجمرة بثلاث حصيات أو أقل ، ونسي أن يتمها سبعا ثم رمى ما بعدها لم يحصل الترتيب ، فيجب عليه أن يعيد رمي الجمرة السابقة من أوله ولا يعتد بما رماها به من حصيات ، وأن يعيد الرمي على اللاحقة وإن كان قد أتم رميها سبعا ، فإذا رمى الجمرة الأولى بثلاث حصيات ثم رمى الثانية سبعا وجب عليه أن يعيد رمي الجمرتين كلتيهما ، وكذلك إذا رمى الأولى ثلاثا ثم رمى الثانية ثلاثا ثم رمى الثالثة فعليه أن يعيد على الجميع وإن كان قد رمى الثالثة سبعا . [ المسألة 1066 : ] إذا رمى الجمرة الأولى والثانية وأتم رميهما ، ثم رمى الجمرة الثالثة بثلاث حصيات أو أربع ونسي أن يتمها ثم تذكر ، وجب عليه أن يتم ما نقص منها ولا إعادة عليه ، وهذا إذا لم تفت المولاة في رميها ، وإذا فاتت المولاة العرفية فالأحوط إعادة الرمي عليها . [ المسألة 1067 : ] إذا نسي الحاج رمي الجمرات في اليوم الحادي عشر مثلا أو في اليوم الثاني عشر وجب عليه أن يقضي الرمي في غد ذلك اليوم ، والأحوط أن يقدم القضاء على الأداء ، وأن يفرق ما بين القضاء والأداء في الوقت ، وأن يأتي بالقضاء في أول النهار ، ويأتي بالأداء عند زوال الشمس ، وكذلك إذا ترك الرمي في بعض الأيام عامدا أو معذورا فيجب عليه قضاؤه على نهج ما تقدم ، ويأثم بتركه إذا كان عامدا .